responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 248

بِهِ وَرِقاً أَوْ بَيْعاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً فَلَا يَفْعَلْهُ‌[1].

14- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِينِي بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَعْيِيرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا وَ فَضْلِ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِيهَا فَأُعْطِيهِ الدَّنَانِيرَ وَ أَقُولُ لَهُ إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بَيْعٌ فَإِنِّي قَدْ نَقَضْتُ الَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَكَ مِنَ الْبَيْعِ وَ وَرِقُكَ عِنْدِي قَرْضٌ وَ دَنَانِيرِي عِنْدَكَ قَرْضٌ حَتَّى تَأْتِيَنِي مِنَ الْغَدِ وَ أُبَايِعَهُ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْأُسْرُبِّ يُشْتَرَى بِالْفِضَّةِ قَالَ إِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

16- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيَقْضِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي كَمَا يَكُونُ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ لَهُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمِيَ الَّذِي أُحَاسِبُهُ قَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.

17- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِيئُنِي بِالْوَرِقِ يَبِيعُنِيهَا يُرِيدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِي فَهُوَ الْيَقِينُ أَنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الدَّنَانِيرَ لَيْسَ يُرِيدُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ لَا يَقُومُ حَتَّى يَأْخُذَ وَرِقِي فَأَشْتَرِي مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ فَلَا يَكُونُ دَنَانِيرُهُ عِنْدِي كَامِلَةً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِي فَأُعْطِيهِ كَمَالَ دَنَانِيرِهِ وَ لَعَلِّي لَا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَيْسَ يَأْخُذُ وَفَاءَ


[1]« ما أحبّ» ظاهره أنّه يأخذ بنصف الدينار متاعا و بنصفها دراهم فلو أخذ المتاع و ترك الدراهم لم يجز على المشهور و لو عكس فالمشهور الجواز و الخبر يشملها و يمكن حمله في الأخير على الكراهة او على أنّه قال: آخذ منك النصف الآخر ورقا و ما يوازيه من المتاع فنهى عن ذلك اما جهالة او لكون البيع حقيقة عن الورق. و قال في الدروس: لو جمع بين الربوى و غيره جاز فان كان مشتملا على أحد النقدين قبض ما يوازيه في المجلس.( آت)

[2] أي إذا غلب اسم الاسرب او جنسه و الأول أظهر كما سيأتي في خبر يونس و الحاصل انه بمحض هذا لا يجرى فيه حكم الصرف و الرباء لان الفضة مستهلكة فيه و عليه فتوى الاصحاب.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست