responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 246

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَةٌ إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَيْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ خُذْ مِنِّي دَنَانِيرَ بِصَرْفِ الْيَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُنِي الْوَرِقَ بِالدَّنَانِيرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ فَأَزِنُ لَهُ حَتَّى أَفْرُغَ فَلَا يَكُونُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِي وَرِقِهِ نُفَايَةً وَ زُيُوفاً وَ مَا لَا يَجُوزُ فَيَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَايَتَهَا[1] فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَكِنْ لَا تُؤَخِّرْ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِي وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِيهَا مِنَ النُّفَايَةِ فَقَالَ هَذَا احْتِيَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

8- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ الرَّصَاصُ بَاطِلٌ‌[2].

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ الرِّفْقَةُ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّةِ[3] فَصَرَفُوا أَلْفاً وَ خَمْسِينَ دِرْهَماً مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌


[1] قوله:« و اتزن منه إلخ» أي الورق يقال: وزن المعطى و اتزن الاخذ كما يقال: نقد المعطى و انتقد الاخذ و نقدت الدراهم و انتقدتها إذا خرجت منها الزيف و النفاية- بالضم-: الردى من الشي‌ء. و ما نفيته من الشي‌ء لرداءته.

[2] يحتمل أن يكون المراد به الرصاص الذي يغش به الدراهم فيسأل انه هل يكفى دخول الرصاص لعدم كون الزيادة رباء فأجاب عليه السلام بانه غير متمول او غير منظور إليه و هو مضمحل فلا ينفع ذلك في الرباء و يحتمل أيضا أن يكون المراد به ان انضمام الرصاص سواء كان داخلا او خارجا لا يخرجه عن بيع الصرف و الأول اظهر.( آت)

[3] المراد بالغلة- بالكسر- الدراهم المغشوشة.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست