[1] الابضاع هو أن يدفع الإنسان الى غيره ما لا
ليبتاع به متاعا و لا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة.( مجمع البحرين) و قال
المجلسيّ: قوله:« إذا كان أمينا» يمكن أن يكون المراد بالامين من لم يفرّط في
حفظها او المعنى انه لما كان أمينا غرم عليه و بالجملة لو لا الإجماع لكان القول
بالتفصيل قويا.
[2] قوله:« لم يكن مضمونة» أي لم يشترط الضمان او
لم يتعد و لم يفرط فلا يلزم الغرامة لكن تأثير الاشتراط هنا في الضمان خلاف
المشهور و ربما يحمل على أنّه بيان للواقع و لا يخفى بعده و يمكن حمل الوديعة على
العارية و الذهب و الفضة على غير الدراهم و الدنانير فيكون مؤيدا للتخصيص و هو
أيضا بعيد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 239