[1] لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف
الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم الى عدم جواز الوطى مع الاذن أيضا
و ظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطى سرا و لو لا الإجماع لامكن حمل اخبار النهى
على التقية. قال في الدروس: فى رواية الحلبيّ يجوز وطيها سرا و هي متروكة و نقل في
المبسوط الإجماع عليه.( آت)
[2] عمل به الشيخ- رحمه اللّه- و المشهور أنّه ليس
للمرتهن التصرف في الرهن الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة.