responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 234

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَى غَيْرِ وَقْتٍ مُسَمًّى ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّى يَجِي‌ءَ [صَاحِبُهُ‌].

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[1].

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع فِي الرَّهْنِ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قُلْتُ كَيْفَ يَتَرَادَّانِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ‌[2] رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَسْوَى رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ كَذَلِكَ كَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ ع فِي الْحَيَوَانِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ تَرَادَّ الْفَضْلُ بَيْنَهُمَا.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيَهْلِكُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ.

10 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَرْهَنُ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ فَتُصِيبُهُ الْآفَةُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَالَ عَلَى مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا عَلَى مَنْ يَكُونُ‌


[1] لعله و امثاله محمول على التقية إذ روت العامّة عن شريح و الحسن و الشعبى« ذهبت الرهان بما فيها». و يمكن الحمل على التفريط كما يدلّ عليه خبر أبان.( آت)

[2] عطب اي هلك.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست