[2] قال الشيخ في النهاية المجوسى إذا كان عليه
دين جاز أن يتولى بيع الخمر و الخنزير و غيرهما ممّا لا يحل للمسلم تملكه غيره ممن
ليس له علم و يقضى بذلك دينه و لا يجوز له أن يتولاه بنفسه و لا ان يتولى عنه غيره
من المسلمين و منع ابن إدريس من ذلك و كذا ابن البرّاج و هو المعتمد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 232