[2] لانه لو باعه لسنة ففى حال قبض الثمن يمكن ان
يصير العصير خمرا فيأخذ ثمن الخمر كذا في الاستبصار ثمّ ذكر فيه أن ذلك مكروه ليس بمحظور.(
كذا في هامش المطبوع)
[3] يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشترى معلوما و
لا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن لانه قد أعطاه المشترى باختياره و ان فعلا
حراما لكن المقطوع به في كلام الاصحاب وجوب الرد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 230