[1] لعله في حوالى المدينة اسم قرية كان اصله لابى
عبد اللّه عليه السلام فغصبه ابى زياد و قد مر في المجلد الثالث ص 569 حديث فيه
عين زياد و في بعض النسخ[ عين ابن زياد].
[2] لانه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع
فيكون هو الغارم و ان وجب عليه دفع العين الى المالك.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 229