[1] قال الشيخ في التهذيب: هذا الخبر محمول على
ضرب من الكراهة لانا قد بينا جواز بيع ولد الزنا و الحجّ من ثمنه و الصدقة منه.(
آت)
[2] المشهور بين الاصحاب حرمة بيع الخشب ليعمل منه
هياكل للعبادة و آلات الحرام و كراهته ممن يعمل ذلك إذا لم يذكر انه يشتريه له
فالخبر محمول على ما إذا لم يذكر أن يشتريه لذلك فالنهى الأخير محمول على الكراهة
و حمل الأول على عدم الذكر و الثاني على الذكر بعيد.( آت)
[3] حمل على عذرة البهائم للاخبار الدالة على عدم
جواز بيع عذرة الإنسان
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 226