[1] محمّد بن أحمد في هذه المرتبة غير معلوم و
يحتمل أن يكون ابن أحمد من غلط الناسخين و يؤيده انه لم يكن في بعض ما رأيناه من
النسخ فعلى هذا غير بعيد أن يكون محمّد هذا هو ابن مسلم الآتي فالسند صحيح- فضل
اللّه-( كذا في هامش المطبوع)
[2] في بعض النسخ بالراء المهملة ثمّ الزاى
المعجمة و هكذا بخط الشيخ في التهذيب و هو أصوب. قال في القاموس: المرز: العيب و
الشين و امترز عرضه: نال منه. و في بعضها بالعكس و هو نوع من الفقاع و في بعضها
بالمعجمتين و هو محل الخمور او الخمور و على تقدير صحتهما لعلهما على التشبيه. و
في بعضها المهزار بالهاء ثمّ المعجمة ثمّ المهملة. قال في القاموس: هزره بالعصاء
ضربه بها و غمز غمزا شديدا و طرد و نفى و رجل مهزور ذو هزرات يغبن في كل شيء.(
آت)
[3] حمل على ما إذا وقع البيع و التزويج بالعين و
الثاني لا يخلو من نظر لان المهر ليس من اركان العقد. و ربما يعم نظرا الى من يوقع
هذين العقدين كانه لا يريد ايقاعهما بسبب عزمه على عدم ايقاع الثمن و الصداق من
ماله و فيه ما فيه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 225