[1] الظاهر ان المنع بجهالة المبدل و المبدل منه
اما لو عينهما جاز.( آت)
[2] المراد ان يشترى السهم قبل ان يخرج و يؤيد هذا
التوجيه مناسبته للباب.( كذا في هامش المطبوع).
[3] الضريبة: ما يؤدى العبد الى سيده من الخراج
المقرر عليه و منه قولهم:« ضربت عليه خراجا» اى جعلته عليه وظيفة و هي فعلية بمعنى
مفعولة.( كذا في هامش المطبوع)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 223