responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 221

الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ أَ لَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ‌[1].

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ‌[2].

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وَ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِهِ قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ وَ الْجُذْعَانَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَأْخُذُ دُونَ شَرْطِهِ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِهِ.

10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ‌


[1] قوله:« فيعطى الرباع» الرباع الذي يلقى رباعيته الجمع ربع و هو في الغنم في السنة الرابعة و في البقر و الحافر في الخامسة و في الخف في السابعة و الثنى الذي تلقى ثنيته و يكون ذلك في الظلف و الحافر في السنة الثالثة و في الخف في السنة السادسة و الجمع ثنيان و ثنيات و الجذع قبل الثنى.

( كذا في هامش المطبوع)

[2] قوله:« ان يأخذ صاحب الغنم نصفها» فى التهذيب« يأخذ صاحب الغنم» بدون كلمة« ان» و لعله الأصحّ و على تقدير وجوده ففى الكلام ترك و التقدير« فسئل أن يأخذ إلخ» و بعد قوله:« دراهم» أيضا ترك و التقدير« لا بأس به و لكن لا بد أن يأخذوا دون شرطهم إلخ» و الذي يدلّ عليه ما سيأتي و اللّه اعلم بالصواب.( كذا في هامش المطبوع).

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست