[1] الظاهر أنّه باعهم المشترى باجل فلما طلب
البائع الأول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الأجل و هذا جائز كما
صرّح به الاصحاب و ورد في غيره من الاخبار.( آت)
[2] قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنّه
انما يأخذ وليدته و ابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد فاما إذا بذل قيمة الولد فلا
يجوز أخذ ولده انتهى. و أقول: الظاهر ان هذا من حيله عليه السلام التي يتوسل بها
إلى ظهور ما هو الواقع.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 211