[1] قال في المسالك: اعلم ان الأمور المفتقرة الى
الولاية اما أن تكون اطفالا او وصايا و حقوقا و ديونا فان كان الأول فالولاية فيهم
لابيه ثمّ لجده ثمّ لابيه ثمّ لمن يليه من الاجداد على الترتيب فان عدم الجميع
فوصى الأب ثمّ وصى الجد و هكذا فان عدم الجميع فالحاكم. و في غير الاطفال الوصى
ثمّ الحاكم و المراد به السلطان العادل او نائبه الخاص او العام مع تعذر الأول و
الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل فان تعذر الجميع فهل يجوز ان يتولى النظر في
تركة الميت من يوثق به من المؤمنين قولان احدهما المنع و ذهب إليه ابن إدريس و
الثاني و هو مختار الاكثر تبعا للشيخ الجواز لقوله تعالى:« الْمُؤْمِنُونَ وَ
الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ» و يؤيده رواية سماعة و رواية
إسماعيل بن سعد.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 209