[1] قوله:« على أن اضمن ذلك» لعل فائدته مع الضمان
انه يحصل في يده مال و إن الزم اداؤه و انه إذا كان الطالب غيره ظاهرا يؤدى إليه.
و في التهذيب« على أن اضمن عنه لرجل» فيمكن أن يكون الرجل المضمون له غير البائع
فتظهر الفائدة اذ كان ما يضمنه أقل من ماله الذي يؤدى إليه و لكنه بعيد و ما في
الكتاب أظهر.( آت)
[2] سلسبيل اسم امرأة. و الوشى: نقش الثوب و يكون
من كل لون. و الوشى من الثياب معروف.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 205