responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 202

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْجَيِّدِ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِيمَنْ بَاعَكَ وَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الرَّدِيِّ لَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ لَا فِيمَنْ بَاعَكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْوَشَّاءِ[1] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ‌ءٍ تُعَالِجُ قُلْتُ أَبِيعُ الطَّعَامَ فَقَالَ لِي اشْتَرِ الْجَيِّدَ وَ بِعِ الْجَيِّدَ فَإِنَّ الْجَيِّدَ إِذَا بِعْتَهُ قِيلَ لَهُ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَ فِيمَنْ بَاعَكَ.

بَابُ الْعِينَةِ[2]

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي‌[3] قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ‌[4] وَ كُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ[5] يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ.


[1] في بعض النسخ‌[ عن عنتر الوشاء]. و في بعضها[ عن على الوشاء]. و الصحيح ما في المتن.

[2] العينة هو ان يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم الى اجل مسمى ثمّ يشتريها منه باقل من الثمن الذي باعها به فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم و قبضها ثمّ باعها المشترى من البائع الأول بالنقد باقل من الثمن فهذه أيضا عينة و هي أهون من الأولى و سميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد و المشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.( النهاية) و نقل عن السرائر العينة معناها في الشريعة هو ان يشترى سلعته ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه و يكون الدين الثاني و هو العينة من صاحب الدين الأول مأخوذ ذلك من العين و هو النقد الحاضر.

[3] ظرف للجميع اي وقع ذلك البيع و الشراء في مكان واحد.( آت)

[4] أي يكون الغرض تحقّق البيع واقعا.( آت)

[5] يعني فقهاء المدينة الذين كانوا يجلسون في المسجد للتعليم و الافتاء و اضلال الناس و لعلهم كانوا يشترطون الفاصلة المعتبرة بين البيعين أو كانوا يجوزون ذلك في المؤجل و يمنعونه في الحال فأجاب عليه السلام بان التقديم و التأخير لا مدخل له في الجواز و إذا كان في الذمّة فلا فرق بين الحال و المؤجل و اللّه يعلم.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست