responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 197

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ بِدِينَارٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى كَمِ الدِّينَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ‌[1].

بَابُ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ ثُمَّ يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً أَ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً قَالَ لَا حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُدِّمَ لِأَبِي ع مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا إِنَّا نَأْخُذُهُ مِنْكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي وَ كَمْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالُوا فِي عَشَرَةِ آلَافٍ أَلْفَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبِي إِنِّي أَبِيعُكُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً فَبَاعَهُمْ مُسَاوَمَةً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ دَهْ يَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنِّي أَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً قَالَ وَ أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً[2].


[1] قال في المسالك: هكذا اطلق الشيخ و جماعة و يجب تقييده بجهالة نسبة الدراهم من الدينار بان جعله ممّا يتجدد من النقد حالا و مؤجلا او من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبة فلو علماها صح و في رواية السكونى إشارة الى أن العلة هي الجهالة.

[2] لا يخفى عدم دلالة هذه الأخبار على ما استدلّ بها عليه الاصحاب( من كراهة نسبة الربح على رأس المال) بل ظاهر بعضها و صريح بعضها انه عليه السلام لم يكن يجب بيع المرابحة اما لعدم شرائه بنفسه و اما لكثرة مفاسد هذه المبايعة و مرجوحيتها بالنسبة الى المساومة كما لا يخفى و اللّه العالم.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست