[1]« حتى ينقطع» أي البان الجميع او لبن بعضها و
لا يبعد حمله على أن المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضروع فيوافق الخبر الآتي،
و قال الفاضل الأسترآبادي: يعنى اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس ممّا يكال
عادة فهل يجوز بيعها بغير كيل؟ قال: نعم لكن لا بدّ من تعيين بان يقال: إلى انقطاع
الالبان او الى ان تنتصف او نظير ذلك.( آت)
[2] السكرجة- بضم السين و الكاف و تشديد الراء-:
اناء صغير يؤكل فيه فارسية( النهاية).
[3] قوله:« سائره» فى التهذيب« سايرها» و لعله
الأصحّ.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 194