responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 192

بَابٌ فِيهِ جُمَلٌ مِنَ الْمُعَاوَضَاتِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رِجَالِهِ ذَكَرَهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءً لَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ وَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ وَ الذَّهَبُ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتَ يَداً بِيَدٍ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا تَحِلُّ النَّسِيئَةُ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ يُبَاعَانِ بِمَا سِوَاهُمَا مِنْ وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ مَا كِيلَ أَوْ وُزِنَ مِمَّا أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِبَعْضِهِ فَضْلٌ عَلَى بَعْضٍ كَيْلًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُكَالُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً [فَإِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُوزَنُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً] وَ مَا كِيلَ بِمَا وُزِنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ عَدَداً وَ لَمْ يُكَلْ وَ لَمْ يُوزَنْ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ قَالَ إِذَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ إِنِ اخْتَلَفَ أَصْلُ مَا يُعَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِهِ وَ مَا عُدَّ أَوْ لَمْ يُعَدَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ بِمَا يُكَالُ أَوْ بِمَا يُوزَنُ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً جَمِيعاً لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ مَا كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً وَ كَانَ يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ لَا يُكَالُ وَ لَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ ذَلِكَ أَنَّ الْقُطْنَ وَ الْكَتَّانَ أَصْلُهُ يُوزَنُ وَ غَزْلُهُ يُوزَنُ وَ ثِيَابُهُ لَا تُوزَنُ فَلَيْسَ لِلْقُطْنِ فَضْلٌ عَلَى الْغَزْلِ وَ أَصْلُهُ وَاحِدٌ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ وَزْناً بِوَزْنٍ فَإِذَا صُنِعَ مِنْهُ الثِّيَابُ صَلَحَ يَداً بِيَدٍ وَ الثِّيَابُ لَا بَأْسَ الثَّوْبَانِ بِالثَّوْبِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِذَا كَانَ قُطْنٌ وَ كَتَّانٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِنْ كَانَتِ الثِّيَابُ قُطْناً وَ كَتَّاناً فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً كِلَاهُمَا لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا بَأْسَ بِثِيَابِ الْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ بِالصُّوفِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً وَ مَا كَانَ مِنْ حَيَوَانٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ وَاحِداً يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِذَا اخْتَلَفَ أَصْلُ الْحَيَوَانِ فَلَا بَأْسَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً وَ إِذَا كَانَ حَيَوَانٌ بِعَرْضٍ فَتَعَجَّلْتَ الْحَيَوَانَ وَ أَنْسَأْتَ الْعَرْضَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ تَعَجَّلْتَ الْعَرْضَ وَ أَنْسَأْتَ الْحَيَوَانَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَ إِذَا بِعْتَ حَيَوَاناً بِحَيَوَانٍ أَوْ زِيَادَةِ دِرْهَمٍ أَوْ عَرْضٍ فَلَا بَأْسَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَعَجَّلَ الْحَيَوَانَ وَ تُنْسِئَ الدَّرَاهِمَ وَ الدَّارُ بِالدَّارَيْنِ وَ جَرِيبُ أَرْضٍ بِجَرِيبَيْنِ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ نَسِيئَةً

______________________________
[1] الظاهر أنّه من فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه استنبطه من الاخبار و هذا من أمثاله غريب. (آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست