responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 183

دَرَاهِمَ‌[1] أَوْ تِسْعَةٍ ثُمَّ قَالَ وَ لَكِنِّي أَعُدُّ عَلَيْهِ الْكَيْلَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّيَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِي الزَّيْتَ فِي زِقَاقِهِ‌[2] فَيُحْسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ فِيهِ لِمَكَانِ الزِّقَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ يَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ‌[3].

بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَلْوَانٌ مِنَ الطَّعَامِ فَيَخْلِطُ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ يُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِيَا جَمِيعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ يُغَطِّ الْجَيِّدُ الرَّدِيَ‌[4].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَيْ‌ءٌ وَ أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَيَخْلِطُهُمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَبِيعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ يَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُبَيِّنَهُ.

3- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَاماً فَيَكُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ‌[5] لَهُ أَنْ يَبُلَّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ زِيَادَتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَيْعاً لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ لَا يُنَفِّقُهُ غَيْرُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَمِسَ فِيهِ زِيَادَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَصْلُحُ.


[1] في بعض النسخ‌[ دنانير].

[2] الزقاق- بكسر الزاى- جمع الزق و هو السقاء و القربة.

[3] يدل على ما ذكره الاصحاب من أنّه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة و النقيصة و لا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة و قالوا: يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع.( آت)

[4] قال المجلسيّ الأول: إذا غطى فيحتمل الحرمة و الكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى الخيار و أمّا إذا اشتبه و لم يعلم فلا يجوز.( كذا في المرآة)

[5] النفاق ضد الكساد و قد مرّ معناه.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست