responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 178

دِرْهَماً وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضَهُ مِنِّي قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَ لَيْسَ قَدْ كَانَ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَالرِّبْحُ لَهُ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُرُوقاً[1].

بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ بَيْعِهِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ رَجُلًا فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ أَوْ وُزِنَ فَيَشْتَرِيَ مِنْهُ مُرَابَحَةً فَلَا بَأْسَ إِنْ أَنْتَ اشْتَرَيْتَهُ وَ لَمْ تَكِلْهُ أَوْ تَزِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ إِنِّي أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ فَلَا بَأْسَ‌[2].

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.[3]


[1] العروق: اسم الحصرم بالنبطية.( مجمع البحرين) و قال في الوافي: فى بعض نسخ الكافي و في التهذيب‌[ و صار عقودا] و العقود اسم الحصرم بالنبطية و هو أظهر.

[2] يدل على جواز الاعتماد على كيل البائع و وزنه كما هو المشهور و ذكر المرابحة لبيان الفرد الخفى.( آت)

[3] ظاهره الكراهة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست