responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 176

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ بَيْعٌ لَهُ غَلَّةٌ[1] قَدْ أَدْرَكَتْ فَبَيْعُ ذَلِكَ كُلِّهِ حَلَالٌ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهَا شَيْئاً غَيْرَهَا رَطْبَةً أَوْ بَقْلًا فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذِهِ الرُّطْبَةَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرُّطْبَةِ وَ الْبَقْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ فِيهِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ[2].

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ يُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ[3] فَقَالَ لَا حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّى يَتَلَوَّنَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَةُ عِشْرِينَ دِينَاراً عَلَى أَنِّي أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ فَهِيَ لِي بِذَلِكَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ وَ إِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ فَقَالَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَيْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا يُسَمِّي شَيْئاً وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ [ذَلِكَ‌][4].

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِي ثَمَرَةَ نَخْلِكَ هَذَا الَّذِي فِيهَا بِقَفِيزَيْنِ‌


[1] أي مبيع له ثمرة.( فى)

[2] الخرط: انتزاع الورق من الشجر باجتذاب، و الخرطة: المرة منه.( فى)

[3] البسر- بالضم-: الغض من كل شي‌ء و من ثمر النخل معروف.

[4] في الفقيه« الثمن» موضع« له الثمرة» و حاصل مضمون الحديث عدم صلاحية اعطاء الثمن بنية الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد بل ينبغي ان يعطى قرضا فإذا جمع له شرائط الصحة اشترى.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست