responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 175

فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا يَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّى يَطْلُعَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ.[1]

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَقُولُ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَخْرَجَ فِي قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَيْتَهُ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّى يَبْلُغَ فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ الْمُسَمَّاةَ مِنْ أَرْضٍ فَهَلَكَ ثَمَرَةُ تِلْكَ الْأَرْضِ كُلُّهَا فَقَالَ قَدِ اخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَانُوا يَذْكُرُونَ ذَلِكَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا يَدَعُونَ الْخُصُومَةَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَرَةُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ‌[2].

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَ يَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي نَخْلًا بِالْبَصْرَةِ فَأَبِيعُهُ وَ أُسَمِّي الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِي الْكُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوِ الْعِذْقَ مِنَ النَّخْلِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْعُ السَّنَتَيْنِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِيمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّكَ إِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِكَ فَتَظَالَمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا[3].

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِذَا كَانَ الْحَائِطُ فِيهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَةٌ فَأَدْرَكَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهَا جَمِيعاً.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ:


[1] في بعض النسخ‌[ قطفة أو قطفتين أو ثلاث قطفات‌] و القطف- محركة- بقلة شجر جبلى، خشبه متين، الواحدة قطفة. لكن هذه النسخة لا يناسب« الرطبة» و هي الاسبست و يقال لها:( ينجه) بعد ظهورها و ما دام رطبة و إذا يبست قيل لها: القت. و القطعة منها ما يقطع مرة. و« ضوضاء» معرب غوغاء. و قوله:« فقعد النخل» أي لم يقيم بثمره و في بعض النسخ‌[ ففقد].

[2] يدل على ان اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الإرشاد لرفع النزاع.( آت)

[3] أي يظهر و يأمن من الآفة.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست