responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 172

عِنْدَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ يُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ مَالَهُ إِلَيْهِ‌[1].

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُهْدَةُ الْبَيْعِ فِي الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ كَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا وَ عُهْدَتُهُ السَّنَةُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا بَعْدَ السَّنَةِ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ[2].

14- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ وَ نَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ اثْنَا عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُؤَخِّرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا وَ يَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً وَ قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ مِنْهُ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ فَإِنْ جَاءَ الْوَقْتُ وَ لَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْ‌ءَ الَّذِي يَفْسُدُ فِي يَوْمِهِ وَ يَتْرُكُهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا فَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ‌


[1] يدل على ما هو المقطوع به في كلام الاصحاب من ان المبيع قبل القبض مضمون على البائع و خصه الشهيد الثاني- ره- بما إذا كان التلف من اللّه تعالى اما لو كان من اجنبى او من البائع تخير المشترى بين الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة و لو كان التلف من المشترى و لو بتفريطه فهو بمنزلة القبض فيكون التلف منه انتهى. و في بعض ما ذكره اشكال.( آت)

[2] الخبل- بالمعجمة-: فساد الأعضاء و الفالج، و يحرك فيهما.( فى)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست