[1] يدل على أن المبيع في أيّام خيار المشترى
مضمون على البائع و ظاهره عدم تملك المشترى المبيع في زمن الخيار و حمل على الملك
المستقر. و قال في المسالك: إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار سواء كان خيار
الحيوان أم المجلس أم الشرط فلا يخلوا ما أن يكون التلف من المشترى او من البائع
او من اجنبى و على التقادير الثلاثة فاما أن يكون الخيار للبائع خاصّة أو للمشترى
خاصّة او لاجنبى او للثلاثة او للمتبايعين او للبائع و الاجنبى او للمشترى و
الاجنبى فجملة اقسام المسألة إحدى و عشرون و ضابط حكمها ان المتلف ان كان المشترى
فلا ضمان على البائع مطلقا لكن إذا كان له خيار أو لاجنبى و اختار الفسخ رجع على
المشترى بالمثل أو القيمة و ان كان اتلف من البائع أو من اجنبى تخير المشترى بين
الفسخ و الرجوع بالثمن و بين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة[ ان كان له خيار] و
ان كان الخيار للبائع و المتلف اجنبى تخير كما مرّ و رجع على المشترى أو الاجنبى و
ان كان التلف بآفة من عند اللّه تعالى الخيار للمشترى أو له و لاجنبى فالتلف من
البائع و إلا فمن المشترى.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 170