[1] يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام و
على أنّه مخصوص بالمشترى و على سقوطه بالتصرف و على أنّه يجوز النظر إلى الوجه و
الكفين من جارية الغير من غير شهوة و لا خلاف في ان الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة
أيّام الا قول ابى الصلاح حيث قال: خيار الأمة مدة الاستبراء. و الجمهور على أنّه
ليس للبائع خيار. و ذهب المرتضى- ره- إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا و يسقط الخيار
بالتصرف مطلقا. و قيل: إذا كان للاختبار لا يسقط، ثمّ إنّه ذهب الشيخ و ابن الجنيد
إلى أن المبيع لا يملك الا بعد انقضاء الخيار بالتصرف لكن الشيخ خصص بما إذا كان
الخيار للبائع اولهما و المشهور التملك بنفس العقد.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 169