[3] في الدروس: يكره ربح المؤمن على المؤمن الا
بأن يشترى بأكثر من مائة درهم فيربح عليه قوت اليوم او يشترى للتجارة فيرفق به او
للضرورة. و عن الصادق عليه السلام لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن و في
حضوره مكروه و الربح على الموعود بالاحسان و مدح البيع و ذمه للمتعاقدين.( آت)
[4] في الفقيه« فلا يقعدن» موصولا« بثم ارتطم»
بحذف ما بينهما. و ارتطم في الوحل و نحوه وقع فيه وقوعا لم يقدر معه على الخروج
منه و هو وصف مستعار لغير الفقيه باعتبار انه لا يتمكن من الخلاص من الربا و ذلك
لكثرة اشتباه مسائله بمسائل البيع.( فى)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 154