responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 147

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ [عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ] قَالَ: بَلَغَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ الرِّبَا وَ يُسَمِّيهِ اللِّبَأَ فَقَالَ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ [مِنْهُ‌] لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ.[1]

12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَخْبَثُ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا.

بَابُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ وَ مَا يَمْلِكُهُ رِبًا

1- حُمَيْدُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا[2].

2 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ.[3]

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ قُلْتُ فَالْمُشْرِكُونَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ فَقَالَ إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ أَنْتَ وَ غَيْرُكَ فِيهِمْ سَوَاءٌ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ عَبْدَكَ لَيْسَ مِثْلَ عَبْدِكَ وَ عَبْدِ غَيْرِكَ‌[4].


[1] اللباء- بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة بعدها-: اول ما يحلب عند الولادة.

[2] يدل على أنّه ليس بين الرجل و ولده رباء مطلقا كما هو المشهور بين الاصحاب.( آت)

[3] في المسالك لا فرق في الحربى بين المعاهد و غيره و لا بين كونه في دار الحرب و دار الإسلام( آت)

[4]« بين ما لا تملك» أي امره و اختياره و من لا حكم لك عليه و لعلّ فيه إشعارا بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد. و قوله:« لان عبدك» يدل على ثبوت الربا بين المولى و العبد المشرك و على ثبوته بين المسلم و المشرك و حمل على الذمى أو على ما إذا كان الاخذ مشركا.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست