[1] قال العلامة في التذكرة: يجب على آخذ الربا
المحرم رده على مالكه ان عرفه و لو لم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك و
لو وجد المالك قد مات سلم الى الوراث فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم
و لو لم يعرف المقدار و عرف المالك صالحه و لو لم يعرف المقدار و لا المالك أخرج
خمسه و حل له الباقي هذا إذا فعل الربا متعمدا أمّا إذا فعله جاهلا بتحريمه
فالاقوى أنّه أيضا كذلك و قيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى:«
فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ» و هو
يتناول ما أخذه على وجه الربا و لما روى عن الصادق عليه السلام. انتهى.
أقول: و من قال بوجوب ردها حمل
الآية على حط الذنب بعد التوبة او اختصاصه بزمن الجاهلية.( آت)