[1] السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم
فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمّة و على الثاني لعله مبنى على
أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به و إن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، و
التقييد بقوله:« و لبيوت نيرانهم» على الأول مؤيد لعدم الجواز و على الثاني للجواز
و ربما يحمل على عدم العلم بكونه ممّا أهدى الى تلك البيوت بل يظن ذلك.( آت)
[2] ظاهره عدم وجوب العوض و يمكن حمله على عدم
العلم بارادة العوض او على أن المراد ان الهدية حلال و العوض واجب فعدم اعطاء
العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية و ان كان بعيدا.( آت)
[3] السل: إنزاعك الشيء برفق و اخراجه. و
السخيمة: الحقد في النفس.
[4] الكراع هو ما دون الركبة من ساق البقر و
الغنم. و قيل: كراع الغميم و هو اسم موضع بين مكّة و المدينة على ثلاثة أميال من
غسفان و الأول مبالغة في القلة و الثاني في البعد.( فى)
[5] كذا مقطوعا. و في الدروس يستحب المكافاة على
الهدية و مشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة او غيرها.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 143