responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 143

عَلَيْهَا[1] قَالَ لِيَأْخُذْهُ صَاحِبُ الْقُرَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لِمَا عِنْدِي فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِيهِ شَيْئاً أَ يَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ لَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ‌[2].

7- عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْهَدِيَّةَ وَ لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ يَقُولُ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخَائِمَ‌[3] وَ تُجْلِي ضَغَائِنَ الْعَدَاوَةِ وَ الْأَحْقَادِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً.

9 وَ- بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُهُ‌[4].

10- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ[5].


[1] السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم فعلى الأول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمّة و على الثاني لعله مبنى على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به و إن كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، و التقييد بقوله:« و لبيوت نيرانهم» على الأول مؤيد لعدم الجواز و على الثاني للجواز و ربما يحمل على عدم العلم بكونه ممّا أهدى الى تلك البيوت بل يظن ذلك.( آت)

[2] ظاهره عدم وجوب العوض و يمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض او على أن المراد ان الهدية حلال و العوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية و ان كان بعيدا.( آت)

[3] السل: إنزاعك الشي‌ء برفق و اخراجه. و السخيمة: الحقد في النفس.

[4] الكراع هو ما دون الركبة من ساق البقر و الغنم. و قيل: كراع الغميم و هو اسم موضع بين مكّة و المدينة على ثلاثة أميال من غسفان و الأول مبالغة في القلة و الثاني في البعد.( فى)

[5] كذا مقطوعا. و في الدروس يستحب المكافاة على الهدية و مشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاما فاكهة او غيرها.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست