[1] الخبر يحتمل وجوها الأول: أن يكون ما أصابه
لقطة و كان من ماله عليه السلام فأمره بالصدقة على الاخوان تطوعا. الثاني: أن يكون
لقطة من غيره و قوله عليه السلام:« ما له صاحب غيرى» أي أنا أولى بالحكم و التصرف
فيه و على هذا الوجه حمله الصدوق- رحمه اللّه- في الفقيه فقال بعد ايراد الخبر:
كان ذلك بعد تعريفه سنة. الثالث: أن يكون ما اصابه من اعمال السلطان و كان ذلك
ممّا يختص به او من الأموال الذي له التصرف فيه و لعلّ هذا أظهر و إن كان خلاف ما
فهمه الكليني- ره-.( آت)
[2] حاصله انه كما كانت ابنته قبل شراء الملتقط
مملوكة قوم و كانت لا تنعتق عليه فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط أو المراد
بالقوم الملتقط و على التقادير اما مبنى على أن اللقطة بعد الحول تصير ملكا
للملتقط او محمول على الشراء في الذمّة او مبنى على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا
تصير ملكا و ان اشترت بعين ماله.( آت)
[3] هو ابن مالك بن الحسين بن جامع الحميري أبو
العباس شيخ القميين و وجههم، ثقة من أصحاب العسكريّ عليه السلام فالمراد بالرجل هو
عليه السلام.
[4] حمل على بعد التعريف فيدل على وجوب الرد مع
بقاء العين و أن نوى التملك.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 139