[1] يدل على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض
و هو مخالف للمشهور و أيضا جواز أخذ الام قرضا خلاف المشهور و يمكن أن يحمل على ما
إذا كانت قيّمة أو كان الاخذ باذن الولى.( آت)
[2] في التحرير يحرم على الرجل أن يأخذ من مال
والده شيئا و إن قل بغير اذنه إلّا مع الضرورة التي تخاف منها على نفسه التلف
فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد أو كان الوالد غنيا و لو لم
ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم فان فقد الحاكم جاز أخذ الواجب و إن كره الاب.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 135