[2] النساء: 12. و قوله:« فِي بُطُونِهِمْ» أى ملا
بطونهم.
[3] يدل على جواز أكل الولى من مال الطفل بالمعروف
من غير اسراف، قال في التحرير:
الولى إذا كان موسرا لا يأكل من
مال اليتيم شيئا و ان كان فقيرا قال الشيخ: يأخذ أقل الامرين من أجرة المثل و قدر
الكفاية. و هو حسن و قال ابن إدريس: يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى
الولى لم يجب عليه إعادة ما اكل إلى اليتيم أبا أو غيره.( آت)