[1] ظاهره تحريم بيع مطلق الكلب و خصه الاصحاب بما
عدا الكلاب الأربعة. أى الماشية و الزرع و الصيد و الحائط. و قال في المسالك:
الأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها الكلب الصيد في المعنى المسوغ بيعه. و
قال: دليل المنع ضعيف السند قاصر الدلالة.
[2] حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت سابقا.(
آت)