responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 125

قَالَ: كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ.[1]

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ‌[2].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَشَوَّفَتِ الدُّنْيَا لِقَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ يُرِيدُوهَا فَدَرَجُوا- ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً[3] فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا مِنَ الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ آخَرِينَ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَيَطْلُبُونَهَا فَلَا يَجِدُونَهَا وَ الْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا يَأْكُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‌ يَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يَنْمِي وَ إِنْ نَمَى لَا يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَ مَا أَنْفَقَهُ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‌ رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ السَّرِقَةِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.


[1] أي أثره من الفقر و سوء الحال.( آت)

[2] خصصه الاصحاب بما إذا جهل قدر الحرام و مالكه فلو عرفها تعين الدفع إلى المالك بأجمعه و لو علم المالك و لم يعلم المقدار صالحه و لو علم القدر خاصّة وجب الصدقة به و إن زاد عن الخمس، و اختلفوا في أنّه خمس أو صدقة و الأخير أشهر.( آت)

[3] تشوفت الجارية: تزينت. و تشوفت إلى الشي‌ء: تطلعت. و درج الرجل: مشى و درج أى مضى لسبيله، يقال: درج القوم إذا انقرضوا.( الصحاح)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست