[1] التيس: الذكر من المعز إذا اتى عليه سنة.( فى)
و يدلّ على جواز اخذ الاجرة لفحل الضراب و المشهور كراهته.( آت)
[2]« حجابا من النار» لعل ترتب الثواب و عدم الزجر
و اللوم البليغ لجهالته و كونه معذورا بها و لا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم و
اما جعل« من» فى قوله:« من في النار» بيانية فلا يخفى بعده.( آت)
[3] قال في المسالك: يكره الحجامة مع اشتراط
الاجرة على فعله سواء عينها أم أطلق فلا يكره لو عمل بغير شرط و ان بذلت له بعد
ذلك كما دلت عليه الاخبار هذا في طرف الحاجم أما المحجوم فعلى الضد يكره له ان
يستعمل من غير شرط و لا يكره معه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 116