[1] قوله:« إذا ابرأه» يدل على عدم حصول البراءة
بدون الابراء و هو خلاف المشهور. قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-: المحيل يبرأ من
حقّ المحتال بمجرد الحوالة سواء أبرأه المحتال أم لا و خالف فيه الشيخ و جماعة
استنادا إلى حسنة زرارة و حملت على ما إذا اظهر اعسار المحال عليه حال الحوالة مع
جهل المحتال بحاله فان له الرجوع على المحيل إذا لم يبرأه و على ما إذا شرط المحيل
البراءة فانه يستفيد بذلك عدم الرجوع و لو ظهر افلاس المحال عليه، و هو حمل بعيد و
على أن الابراء كناية عن قبول المحتال الحوالة فمعنى قوله: برئت مما لي عليك انى
رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت فكنى عن الملزوم باللازم و هكذا القول في
قوله و« ان لم يبرأه فله ان يرجع» لان العقد بدون رضاه غير لازم فله أن يرجع فيه.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 104