responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 103

بَابُ هَدِيَّةِ الْغَرِيمِ‌

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: 259 إِنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً قَالَ ع احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ‌[1].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ فَقَالَ لِي أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ فَكُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.

بَابُ الْكَفَالَةِ وَ الْحَوَالَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَبْطَأَ بِكَ عَنِ الْحَجِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَكَفَّلْتُ بِرَجُلٍ فَخَفَرَ بِي‌[2] فَقَالَ مَا لَكَ وَ الْكَفَالاتِ‌


[1] قال في الدروس: يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن عليّ عليه السلام و يتأكد في ما لم يجر عادته به.( آت)

[2] خفره اي نقض عهده. كما مر.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست