responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 101

حَقِّي قَالَ فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَيْتَ مَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ‌[1] أَ تَرَى أَنَّهُمْ خَافُوا اللَّهَ أَنْ يَجُورَ عَلَيْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَى بِهِ فَقَدْ أَسَاءَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ لِي عَلَى بَعْضِ الْحَسَنِيِّينَ مَالًا وَ قَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ وَ قَدْ جَرَى بَيْنِي وَ بَيْنَهُ كَلَامٌ وَ لَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فِي ذَلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ هَذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي وَ لَكِنْ إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ الْجُلُوسَ وَ الْزَمِ السُّكُوتَ قَالَ الرَّجُلُ فَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتَّى أَخَذْتُ مَالِي.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ وَ لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ.

5 وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ الدَّيْنُ رِبْقَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُذِلَّ عَبْداً وَضَعَهُ فِي عُنُقِهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ مَنْ حَبَسَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُفْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذَلِكَ الْحَقَّ.


[1] الرعد: 21.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست