[3] الظاهر أن مراده ما أومأنا إليه في الحديث
السادس من الباب السابق و الراوي لم يتفطن لذلك و فهمه كما فهمه بعض الاصحاب كما
أشرنا إليه سابقا فأجابه عليه السلام بما يظهر منه فساد وهمه.( آت)
[4]« صوم الوصال» ذهب الشيخ في النهاية و أكثر
الاصحاب الى أن صوم الوصال هو أن ينوى صوم يوم و ليلة الى السحر و ذهب الشيخ في
الاقتصاد و ابن إدريس الى ان معناه أن يصوم يومين مع ليلة بينهما و انما يحرم
تأخير العشاء الى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم اما لو أخره الصائم بغير نية
فانه لا يحرم فيها قطع به الاصحاب و الاحتياط يقتضى اجتناب ذلك و اما صوم الصمت
فهو أن ينوى الصوم ساكتا و قد أجمع الاصحاب على تحريمه. و صوم الدهر حرمته اما
لاشتماله على الايام المحرمة ان كان المراد كل السنة و إن كان المراد ما سوى
الأيّام المحرمة فلعله انما يحرم اذا صام على اعتقاد أنّه سنة مؤكدة فانه يقتضى
الافتراء على اللّه تعالى و يمكن حمله على الكراهة او التقية لاشتهار الخبر بهذا
المضمون بين العامّة قال المطرزى في المغرب: و في الحديث أنّه عليه« بقية الحاشية
في الصفحة الآتية»« بقية الحاشية من الصفحة الماضية»
السلام سئل عن صوم الدهر فقال: لا
صام و لا أفطر. قيل: إنّما دعا عليه لئلا يعتقد فرضيته و لئلا يعجز فيترك الإخلاص
او لئلا يرد صيام أيّام لسنة كلها فلا يفطر في الأيّام المنهى عنها. و قال في موضع
آخر من المغرب: و قوله: لا صام من صام الابد يعنى صوم الدهر و هو ان لا يفطر في
الايام المنهى عنها انتهى. و قال الجزريّ في النهاية: و في الحديث انه سئل عمن
يصوم الدهر فقال: لا صام و لا افطر اي لم يصم و لم يفطر كقوله تعالى:« فَلا
صَدَّقَ وَ لا صَلَّى» و هو إحباط لاجره على صومه حيث خالف السنة. و قيل:
هو دعاه عليه كراهة لصنيعه.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 85