[1] قال الشهيد في الدروس: الافضل للمعتمر في أشهر
الحجّ مفردا الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحج و يجعلها متعة و قال القاضي: إذا ادرك
يوم التروية فعليه الاحرام بالحج و يصير تمتعا و في رواية عمر بن يزيد إذا أهل
عليه هلال ذى الحجة حج و يحمل على الندب لان الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم
التروية و قد يجاب بانه مضطر.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 535