[5] المخاط: ما يسيل من الانف و قد مخطه من انفه
اي رمى به.
[6] يدل على استحباب الغسل لدخول البيت و الدخول
حافيا و الصلاة على الرخامة الحمراء و في الزوايا. و النهى عن الامتخاط و البزاق و
لا يبعد الحمل على الحرمة لتضمنه الاستخفاف و يدلّ آخر الخبر على عدم المبالغة في
الدخول او في تكراره و يحتمل أن يكون عدم دخوله صلّى اللّه عليه و آله في غير فتح
مكّة لبعض الا عذار.( آت)
فروع الكافي- 33-
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 528