responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 524

بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَ‌[1].

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي.

4- يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ.

5- يُونُسُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ يَزْدَادُ.

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.


[1] ظاهره وجوب الاتمام كما هو ظاهر المرتضى- رحمه اللّه- في جميع المواطن الأربعة و المشهور التخيير بين القصر و الاتمام و أن الاتمام أفضل.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست