responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 514

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ‌[1].

بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًى فِي لَيَالِيهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَبِتْ لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفْ لَكَ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ بِنُسُكِكَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ نِصْفَ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَيْرِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ أَسْحَرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَ هُوَ بِمَكَّةَ[2].

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ‌[3] إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَوْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى.


[1] حمل على الناسى و في الجاهل خلاف و يمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه ايضا.( آت)

[2] قوله:« و أسحر» فى بعض النسخ‌[ تسحّر] و في الصحاح: أسحرنا أي سرنا وقت السحر.

[3] كذا موقوفا.

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست