[1] لا خلاف في عدم جواز تقديم طواف النساء على
السعى إلّا مع العذر فلو قدمه عامدا بطل و يجزئ إذا كان ناسيا و في الحاق الجاهل
بالناسى وجهان.( آت)
[2] الحجّ: 29 و لعلّ المعنى انه أيضا داخل في
الآية و لعلّ في صيغة المبالغة أشعارا بذلك و الظاهر أنّه اطلق هنا طواف الفريضة
على طواف النساء لاشعار تلك الآية بتعدّد الطواف.
و قيل: المراد بطواف الفريضة هنا
طواف الزيارة و حذف العاطف بينه و بين طواف النساء و لا يخلو من بعد.( آت)
فروع الكافي- 32-
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 512