responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 508

صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ[1] وَ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ جَمَّالُهُ أَ يَصُومُهَا فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِي الطَّرِيقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ‌[2].

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ يَدْخُلُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَلَا يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَتَسَحَّرُ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَيُصْبِحُ صَائِماً وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ وَ يَصُومُ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ‌[3].

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ‌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ وَ يَشْتَرِي هَدْيَهُ قَالَ لَا هَذَا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِئُ عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ كَانَ مَعَهُ ثَمَنُ هَدْيٍ وَ هُوَ يَجِدُ بِمِثْلِ ذَلِكَ-


[1] أي يأكل السحور أو يخرج في السحر ليجوز له صوم اليوم.( آت)

[2] حمله في الاستبصار على ما إذا رجع قبل انقضاء ذى الحجة فإذا انقضت فلا يجوز له الا الدم.( فى)

[3]« فلا يصوم» المشهور بين الاصحاب جواز صوم يوم التروية و يوم عرفة و صوم الثالث بعد أيّام التشريق بل ادعى عليه الإجماع و ظاهر الخبر و اخبار آخر عدم الجواز و يمكن حملها على الكراهة و حمل هذا الخبر على ما إذا كان دخوله بعد الزوال و اللّه يعلم.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست