[1] يدل على عدم جواز الحلق بعد شراء الهدى و ربطه
في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى:« لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و به قال الشيخ في المبسوط و
النهاية و التهذيب و المشهور عدم جوازه قبل الذبح و النحر و هو أحوط.( آت)
[3] يدل على أنّه لا بدّ للجاهل أن يرجع إلى منى
للحلق و التقصير و لعله محمول على الإمكان و يدلّ على تعين الحلق على الصرورة و
حمل في المشهور على تأكد الاستحباب و قال الشيخ بتعينه على الصرورة و على الملبد.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 502