responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 502

بَابُ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي شِبْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بِمِنًى ثُمَّ دَفَنَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ كُلُّ شَعْرَةٍ لَهَا لِسَانٌ طَلْقٌ تُلَبِّي بِاسْمِ صَاحِبِهَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَهُ قَالَ يُقَصِّرُ وَ يَغْسِلُهُ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ النَّحْرِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ وَزَنْتَ ثَمَنَهَا وَ صَارَتْ فِي رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌[1] فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ.

5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ‌[2] عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ بِهَا شَعْرَهُ أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ‌[3].

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ‌


[1] يدل على عدم جواز الحلق بعد شراء الهدى و ربطه في منزله كما هو الظاهر من الآية حيث قال تعالى:« لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» و به قال الشيخ في المبسوط و النهاية و التهذيب و المشهور عدم جوازه قبل الذبح و النحر و هو أحوط.( آت)

[2] كذا مضمرا.

[3] يدل على أنّه لا بدّ للجاهل أن يرجع إلى منى للحلق و التقصير و لعله محمول على الإمكان و يدلّ على تعين الحلق على الصرورة و حمل في المشهور على تأكد الاستحباب و قال الشيخ بتعينه على الصرورة و على الملبد.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست