responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 501

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِيبَهَا فَوَقَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ‌[1] وَ كَشَفُوا شَيْئاً عَنْ سَنَامِهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ كُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا[2].

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا وَ قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَ ادَّخِرُوا.

بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ‌

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعْطَى الْجَزَّارُ مِنْ جُلُودِ الْهَدْيِ وَ أَجْلَالِهَا شَيْئاً[3].

2- وَ فِي رِوَايَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّةِ وَ يُشْتَرَى بِهِ الْمَتَاعُ وَ إِنْ تُصُدِّقَ بِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ جُلُودَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تُعْطِ السَّلَّاخَ مِنْهَا شَيْئاً وَ لَكِنْ أَعْطِهِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ.


[1] العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان و من الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها.( فى)

[2] ظاهر الخبر جواز الاكل منه بعد السقوط و إن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الآية و هو خلاف المشهور بين الاصحاب و يمكن حمله على ذهاب الروح بان يكون المراد عدم وجوب الصبر الا ان يسلخ جلده و إن كان بعيدا.( آت)

[3] اجلال جمع جل و قد يجمع على جلال ايضا. و قال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها و جلالها و قلائدها تأسيا بالنبى صلّى اللّه عليه و آله و يكره بيع الجلود و اعطاؤها الجزار اجرة لا صدقة.( آت)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 4  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست