[4] أي من المضمون او ممّا انكسر و الاحتمالان
جاريان في السؤال الثاني أيضا.( آت)
[5] حمله الشيخ على الضرورة مع الفداء و قال
السيّد في المدارك: لا بأس بالمصير إلى هذا الحمل و ان كان بعيدا لأنّها لا تعارض
الإجماع و الاخبار الكثيرة انتهى و ربما يجمع بحمل المنع على الكراهة أو بحمل
المضمون على غير الفداء و المنذور بل على ما لزم بالسياق و الاشعار و التقليد.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 500