[1] البقرة: 195 و لعلّ ذكر الشاة لبيان ادنى ما
يجزئ من الهدى لا تعيينه.( آت)
[2] قوله:« و من تمتع في غير أشهر الحجّ» يعنى
انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ لان عمرة التمتع لا يكون في غيرها. قوله:« و انما
الأضحى» لعل الحصر اضافى بالنسبة الى المتمتع و ربما يحمل الأضحى على الهدى
فيستأنس له، لقول من قال: ان الهدى لا يجب على من تمتع من أهل مكّة و لا يخفى
بعده.( آت) و قال الفيض- رحمه اللّه-: الأضحى جمع الاضحاة و هي الاضحية حاصل
الحديث ان المتمتع يجب عليه الهدى و غير المتمتع لا يجب عليه الهدى، و الاضحية
ليست الا على أهل الامصار ممن لم يحضر الحجّ دون من حضر.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 487